السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

71

الصوم ( مسائل وردود )

س 80 : لو ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ثم تبين الخلاف فهل يجب عليه القضاء أو لا ؟ الجواب : مع المراعاة ونظره إلى الفجر لا قضاء عليه ، وأما بدونها فالأحوط القضاء بدون الكفارة . س 81 : هل إنّ حدثي الحيض والنفاس كحدث الجنابة في فساد الصوم لو تعمدت البقاء عليهما « 1 » ؟ الجواب : نعم ، في رمضان وقضائه دون غيرهما ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صحّ صومها . س 82 : ما هو حكم صوم من أجنب في الليل من شهر رمضان عمداً ونام حتى طلع الفجر ؟ الجواب : إذا كان ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه . وإن كان في النومة الثانية ( بأن نام بعد العلم

--> ( 1 ) أي عدم الاغتسال بعد النقاء أو بعد انتهاء فترة النفاس .